حقوق الانسان
قضية اكديم إيزيك: دحض الادعاءات الكاذبة للبوليساريو أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة
تاريخ النشر : 08/10/2017
تم، يوم الخميس 05 أكتوبر بنيويورك، دحض الحملة الدعائية الكاذبة التي قامت بها جبهة البوليساريو وأذنابها الإعلامية بخصوص قضية اكديم إزيك، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويذكر أن 11 عنصرا من القوات العمومية قتلوا بدم بارد في هذه الأحداث من قبل متظاهرين يعتنقون الأطروحة الانفصالية.
وكشفت رئيسة مركز الصحراء للإعلام والدراسات والأبحاث، السيدة محجوبة الداودي، أمام المشاركين في أشغال هذه اللجنة، الأسلوب الذي اعتمدته حملة “التسميم” هاته التي وظفت فيها البوليساريو مغالطات صارخة قدمت من خلالها المعتقلين في أحداث اكديم إزيك على أنهم “معتقلون سياسيون” مطالبة “بالإفراج عنهم”.
ولن تجرؤ البوليساريو ومن يقف وراءها،تقول السيدة الدوادي، على القول إنه خلال تفكيك مخيم اكديم إزيك تعرض 11 عنصرا من القوات العمومية العزل “للذبح على طريقة داعش”، كما أنهم لن يقولوا، تضيف المتحدثة، أن هؤلاء الجناة “هشموا جماجم” ضحاياهم و”تبولوا عليهم ثم قاموا بسحلهم”.
وقالت السيدة الدوادي بأسى أمام العشرات من القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين والفاعلين الجمعويين إن البوليساريو ومن يقفون وراءها “لن يقولوا أبدا أن الضحايا ال11 كانوا في ريعان شبابهم”، بل الأدهى أنهم “يقدمون هؤلاء المجرمين على أنهم مجرد متظاهرين سلميين، في حين أن قوات الأمن حجزت في خيام قادتهم كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء”.
وأكدت رئيسة مركز الصحراء للإعلام والدراسات والأبحاث أنه “عندما يكون الأشخاص مدججون بالأسلحة البيضاء والسواطير والعصي، فهذا دليل على نية القتل مع سبق الإصرار والترصد”، مضيفة “إنهم كانوا على استعداد لممارسة القتل”.
06/10/2017
-
[whatsapp url="http://www.sahara.gov.ma/ar/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%83%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%a5%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%83-%d8%af%d8%ad%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b0%d8%a8/" title="قضية اكديم إيزيك: دحض الادعاءات الكاذبة للبوليساريو أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة"]
العيون: “نظام العرائض.. القانون التنظيمي 44.14 والقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات” محور دورة تدريبية
تاريخ النشر : 26/07/2017
شكل موضوع “نظام العرائض: القانون التنظيمي 44.14 والقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات” محور الدورة التدريبية التي نظمها مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية امس الأحد لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالعيون.
وابرز رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية السيد مولاي بوبكر حمداني في كلمة له بالمناسبة ان هذه الدورة التدريبية، والتي تندرج في إطار البرنامج الاستراتيجي للمركز للفترة ما بين سنتي 2016/2018، تسعى الى الرفع من مستوى الوعي بالديمقراطية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتربية على المواطنة ، وكذا الترافع والتحسيس من أجل قوانين وسياسات عمومية غير تمييزية.
واعتبر السيد حمداني ان هذا اللقاء، والذي يدخل في اطار سلسلة الدورات التكوينية التي ينظمها المركز هذه السنة لفائدة المنتخبين وباقي الفاعلين المحليين وجمعيات المجتمع المدني من أجل تفعيل آلية المرافعة والمساءلة المجتمعية في تقييم برامج العمل الجماعي، فرصة للتكوين حول العديد من اليات الحكامة التشاركية والمرتبطة خصوصا بمجال التنمية البشرية، و ترسيخ قيم المواطنة، و تقريب المشاركين من المستجدات القانونية المؤطرة للملتمسات والعرائض بكونهما آليتين من آليات المساءلة المجتمعية التي أتى بها الدستور.
وأضاف ان هذه الدورة التدريبية ستتيح للفئات المستفيدة التمكن من الآليات الضرورية لتفعيل هذه الممارسات الايجابية قصد تقديم العرائض والملتمسات لدى المؤسسات ذات الطابع المحلي والجهوي والوطني.
وقد ركزت هذه الورشة التي استفاد منها ممثلو المنظمات وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، ومنظمات المجتمع المدني بجهة العيون الساقية الحمراء، وأعضاء مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، على مجموعة من المحاور همت ” الإطار التاريخي والقانوني للعريضة”، و”المنظومة الدولية و المواثيق الدولية للعرائض”، والاطار الوطني المنظم للعرائض “دستور 2011 في الفصل 15 بشأن الحق في تقديم العرائض”، و ” القانون 44.14″ الذي نظم كيفية إيداع وتحرير العريضة، و”القانون 111.14 المتعلق بالجهات” والذي ينظم شروط تقديم العريضة من طرف الجمعيات.
وتخللت هذه الورشة التي أطرتها السيدة زبيدة السلامي الخبيرة والمدربة بمركز النخيل ومركز التفكير الاستراتيجي في مجال حقوق الانسان، أنشطة تطبيقية انصبت بالأساس على شرح المفاهيم المتعلقة بالعرائض، ومسطرة تقديم العرائض، وشروط وكيفية كتابة عريضة، وذلك من اجل الإحاطة أكثر بكيفية تقديم العريضة وفق الصيغة القانونية الصحيحة.
24/07/2017
-
[whatsapp url="http://www.sahara.gov.ma/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a/" title="العيون: “نظام العرائض.. القانون التنظيمي 44.14 والقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات” محور دورة تدريبية"]
بلاغ: تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم إكديم ازيك تعبر عن احترامها للأحكام التي “جاءت نتيجة محاكمة عادلة”
تاريخ النشر : 19/07/2017
أعربت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم إكديم ازيك عن احترامها للأحكام الصادرة، فجر اليوم الأربعاء، في حق ال23 متهما، والتي جاءت “نتيجة محاكمة عادلة احترمت فيها كافة الضمانات المنصوص عليها في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية”.
من جهة أخرى، اعتبرت التنسيقية، في بلاغ لها توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأحكام “مخيبة” لبعض آمالها “سواء من حيث ما قضت به من عقوبات بالنسبة لمتهمين ثبت بشتى وسائل الإثبات ارتكابهم لجرائم شنيعة أو من حيث ما قضت به من عدم قبول لمطالبنا المشروعة والقانونية”.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا قضت، فجر اليوم الأربعاء، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك.
وأكدت التنسيقية تشبثها بالحق في الانتصاف، باعتباره حقا كونيا وإنسانيا غير قابل للتصرف، معتبرة أن الكشف عن الحقيقة مكسب مهم في مسار تحقيقه، ومتعهدة بمواصلة العمل من أجل نيله واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان هذا الحق.
وحيت التنسيقية كل من آزروا أقارب الضحايا في محنتهم بشتى الوسائل وكل من ساعدوا على الكشف عن حقيقة الجرائم المقترفة في حق فلذات أكبادهم ومرتكبيها.
وشددت الهيئة على أنه ” لم تحركنا أبدا أي نوازع انتقامية أو أحقاد تجاه المتهمين، بل كنا على استعداد دائم للتعبير عن رفضنا لأي أحكام بالإعدام انتصارا للحق في الحياة، وعن عدم رغبتنا في نقل معاناتنا النفسية وآلام الفقد إلى أمهات المتهمين وآبائهم جراء فقداننا لفلذات أكبادنا؛ وهو ما ترجمه محامونا مشكورين في مذكراتهم ومرافعاتهم”.
وعلى صعيد آخر، سجلت التنسيقية أن المحكمة عرضت أمام أنظار الجميع وسائل إثبات، بما فيها من شهادات ووثائق وفيديوهات وصور، لا يرقى إليها الشك تبين الجرائم المرتكبة ومرتكبيها وتبرز شناعة الجرائم المرتكبة في حق الضحايا.
كما أبدت المحكمة، حسب المصدر، “صبرا كبيرا ورحابة صدر مكنا من الوقوف عند ظروف مقتل إحدى عشر ضحية من أبنائنا كانوا يعملون في صفوف الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة لم يكونوا يقومون سوى بواجبهم المهني والإنساني ولم يرتكبوا أي عمل من أعمال العنف، بل لم يردوا بتاتا عن العنف الفظيع المرتكب في حقهم”.
وقالت التنسيقية إن جهات مناصرة للمتهمين عملت طيلة المحاكمة، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، على التشويش عليها وتبخيس أرواح الضحايانا ودماء فلذات الأكباد وسعت إلى أقصى الحدود إلى حرمان العائلات حتى من حق إسماع صوتها.
واعتبرت أن المحاكمة مرت في أجواء مناسبة عبرت فيها الهيئة عن تدبير مرن ومتزن وأريحي للملف، خلقت لديها نوعا من الطمأنينة والارتياح، موضحة أن انسحاب المتهمين جاء في سياق استراتيجية دفاعية بناها المتهمون منذ أول جلسة، عنوانها الهروب إلى الأمام، حاولوا من خلالها جعل أنفسهم فوق القانون وسلطة المحكمة، وفرض قراراتهم المتعلقة برفض الإجابة على أسئلة الدفاع ثم مقاطعة المحكمة والامتناع عن المثول أمامها مع مطالبة دفاعهم بالانسحاب منها في وقت كانت فيه المحكمة تستمع للشهود.
وذكرت التنسيقية، في بلاغها، بأنها “استبشرت خيرا بقرار محكمة النقض القاضي بنقض حكم المحكمة العسكرية وإحالة الملف على محكمة عادية، لأن القانون السابق المنظم للمحكمة العسكرية لم يكن يسمح لنا وقت عرض القضية عليها بالمطالبة بالحق المدني أمامها، لولا أن ذلك لم يمنعنا من التعبير أمامها عن صوتنا وعن حاجتنا الملحة للانتصاف بشأن ما تعرض له فلذات أكبادنا من جرائم بشعة تسائل الضمير الإنساني”.
وأكدت حرصها “على المثول أمام محكمة الاستئناف المحالة عليها القضية، بعد أن أصبحت المحكمة العسكرية غير مختصة، وعلى الانتصاب مطالبين بالحق المدني وفقا لقواعد الإجراءات المقررة في قانون المسطرة الجنائية”.
وأشادت التنسيقية ب”دفاع نقباء ومحامين بارزين، باستماتة عن حقوقنا وأبرزوا من خلال مرافعاتهم وتدخلاتهم ومذكراتهم معاناتنا النفسية والاجتماعية والمادية المستمرة جراء فقدان ذوينا بقدر ما كشفوا عن فظاعة الجرائم المرتكبة في حق الضحايا”، مشيرة إلى أن “المحكمة عرضت أمام أنظارنا وأمام أنظار الحضور كافة من ملاحظين وغيرهم وسائل إثبات، بما فيها من شهادات ووثائق وفيديوهات وصور، لا يرقى إليها الشك تبين الجرائم المرتكبة ومرتكبيها وتبرز شناعة الجرائم المرتكبة في حق الضحايا”.
وأكدت التنسقية أن المحكمة “أبدت صبرا كبيرا ورحابة صدر مكنا من الوقوف عند ظروف مقتل إحدى عشر ضحية من أبنائنا كانوا يعملون في صفوف الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة لم يكونوا يقومون سوى بواجبهم المهني والإنساني ولم يرتكبوا أي عمل من أعمال العنف، بل لم يردوا بتاتا عن العنف الفظيع المرتكب في حقهم”.
19/07/2017
-
[whatsapp url="http://www.sahara.gov.ma/ar/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%b5%d8%af%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%ae%d9%8a/" title="بلاغ: تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم إكديم ازيك تعبر عن احترامها للأحكام التي “جاءت نتيجة محاكمة عادلة”"]
كرونولوجيا قضية أحداث مخيم اكديم إزيك
تاريخ النشر : 19/07/2017
في ما يلي أهم الأحداث التي عرفتها محاكمة المتهمين في قضية أحداث مخيم اكديم إزيك التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، وخلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، وخسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
– 19 يوليوز 2017 : غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا تصدر أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا والمؤبد في حق 22 متهما بعد مؤاخذتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه جرح”.
– 18 يوليوز 2017 : غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، تقرر إدراج قضية المتهمين في المداولة من أجل النطق بالحكم.
– إعطاء الكلمة الأخيرة لدفاع المتهمين، وذلك في إطار مقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثالثة، الباب الثاني، بعد امتناع المتهمين، سواء الذين يوجدون رهن الاعتقال أو الموجودان في حالة سراح، عن المثول أمامها للإدلاء بالكلمة الأخيرة.
– 11 يوليوز 2017 : النيابة العامة تجمل التعقيب على مرافعات دفاع المتهمين في 22 نقطة، ركزت فيها على ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض من أن محاكم الموضوع غير ملزمة بإبراز الفعل المادي الذي ارتكبه كل متهم على حدة عند تعدد المتهمين من أجل جريمة القتل، وأن المتهمين غير متابعين من أجل جناية الاحتجاز أمام المحكمة العسكرية لأن أي فرد من أفراد القوة العمومية لم يكن ضحية احتجاز.
– في تعقيبه على مرافعات دفاع المتهمين، سجل دفاع المطالبين بالحق المدني أن الفقه الجنائي الذي أسس لقرينة البراءة هو نفسه الذي أسس لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن محكمة النقض عندما نقضت قرار المحكمة العسكرية لعدم إبرازه للعناصر المكونة للجريمة المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي، فإنها لم تبت في الوقائع التي يمكن إعادة تكييفها بناء على مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية إلى الجرائم المنصوص عليه في الفصل 201 وما يليه من القانون الجنائي.
– 15 يونيو 2017 : غرفة الجنايات الاستئنافية تستمع لمرافعات دفاع المتهمين التي استهلها بتقديم المزيد من التوضيح حول السياق العام لأحداث مخيم اكديم إزيك ليستعرض إثر ذلك مناقشة مضامين تقارير الخبرات الطبية، ملتمسا استبعادها ومشيرا إلى أن النيابة العامة أدلت بوسائل إثبات جديدة لدعم محاضر الضابطة القضائية التي تبقى في المادة الجنائية مجرد معلومات، منها محاضر التقاط المكالمات الهاتفية التي لم يتم الادلاء بما يثبت مشروعية مصدرها، ودون بيان تاريخ الأمر بها الشيء الذي يترتب عنه عدم اعتمادها كوسيلة إثبات، ملتمسا استبعادها من ملف القضية.
-كما ناقش الدفاع حجية الصور الفوتوغرافية للمتهمين المدلى بها من قبل النيابة العامة لعرضها على الشهود بعد رفض المتهمين مواجهتهم لهم، ملتمسا عدم اعتبارها في الاثبات، كما ركز على أن الشهود يجب أن يكونوا أجانب عن النزاع، وبالتالي لا يمكن اعتبار محرري محاضر الضابطة القضائية شهودا، مضيفا أن مخيم اكديم إزيك أنشئ لتقديم مطالب اجتماعية آلت إلى أحداث مؤلمة تبعث عن الأسف.
-في تعقيبها أوضحت النيابة العامة أن المكالمات الهاتفية تم التقاطها بناء على أمر قضائي صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 12/10/2010 بناء على ملتمس النيابة العامة وتأسيسا على طلب تقدمت به مصالح الشرطة القضائية طبقا للقانون، كما أن المادة 111 وما يليها من نفس القانون حددت شروط نقل مضمون تسجيل المكالمات الهاتفية المحتوية على الاتصالات المفيدة لإظهار الحقيقة والتي لها علاقة بالجريمة دون الأقراص المتضمنة للتسجيل، مؤكدة أن محاضر التقاط المكالمات ونقلها تمت وفق المقتضيات القانونية المحددة في المادة 108 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية.
– وحول ما أثاره دفاع المتهمين بأنه يجب أن يكون الشاهد أجنبيا عن القضية لكي تقبل شهادته في معرض مناقشة شهادة محرري الضابطة القضائية، ردت النيابة العامة بأن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس قانوني، ويصطدم مع مقتضيات المادة 354 من قانون المسطرة الجنائية، وأن محرري الضابطة القضائية الذين استمعت إليهم المحكمة كشهود بعد أدائهم لليمين القانونية يندرجون ضمن الأشخاص الذين يحق للمحكمة الاستماع إليهم طبقا لمقتضيات المادة 305 من نفس القانون في غياب أي مقتضيات مسطرية أخرى تنظم مركزا قانونيا لهم.
-14 يونيو 2017 : المحكمة تشرع في الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين
– 13 يونيو 2017 : النيابة العامة تلتمس من المحكمة إدانة المتهمين من أجل التهم موضوع المتابعة حيث انتهت في مرافعتها إلى أن وسائل الإثبات التي تمت مناقشتها بتفصيل لتأكيد ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، وكذا ضبط بعضهم في حالة تلبس، تبين بكل وضوح تورطهم جميعا في إتيانهم الأفعال المنسوبة إليهم.
– تناولت النيابة العامة بالتفصيل الأفعال المادية المرتكبة من قبل كل متهم على حدة سواء كفاعل أصلي أو كمشارك، والثابتة بمقتضى شهادة الشهود والأشرطة الموثقة للأحداث والمكالمات الهاتفية الملتقطة.
– النيابة العامة تبرز الصفة الوظيفية لأفراد القوة العمومية ضحايا الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين، والمهام الموكولة إليهم وقت وقوع الأحداث، وذلك تماشيا مع النقط التي اعتمدتها محكمة النقض في قرارات النقض والإحالة وتطبيقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية.
– النيابة العامة توضح، خلال مرافعتها، بأن بعض المتهمين لم يكتفوا بممارسة العنف في حق عناصر من القوة العمومية إلى حد قتل البعض منهم، وإنما تمادوا في أفعالهم الفظيعة والبذيئة بالتمثيل بجثث الضحايا بعد تجميعها في مكان واحد ومحاولة إضرام النار فيها في استخفاف تام بكل القيم الإنسانية كما هو ثابت من خلال تصريحات بعض الشهود وما ضمن بالأشرطة الموثقة للأحداث. (يتبع)
– 27 مارس 2017 : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يعلن أن اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين أودعت لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التقارير الطبية بملف القضية.
– المحكمة تشعر أطراف الدعوى ودفاعهم بأنها توصلت من اللجنة الطبية ب16 تقريرا طبيا ل16 متهما في هذه النازلة، فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم.
– 12 يونيو 2017 : النيابة العامة تؤكد في مرافعتها أن المتهمين خططوا لإنشاء المخيم في إطار مخطط محبوك يمس بالنظام العام مستغلين في ذلك حسن نية العديد من الملتحقين به، مشددا على أن انسحاب المتهمين من المحاكمة بعد حضورهم 18 جلسة، وامتناعهم عن حضور باقي الجلسات، جاء نتيجة مواجهتهم بالشهود الذين تعرفوا عليهم بالاسم والصفة التي كانوا يحملونها داخل المخيم، مما دفعهم في خطوة أولى إلى رفض المثول أمام الهيئة القضائية لإجراء المواجهة مع شهود النفي الذين تم استدعاؤهم بناء على ملتمس تقدم به دفاعهم، وشهود الإثبات الذين طلبت النيابة العامة الاستماع إليهم، ليقرروا الانسحاب من المحاكمة في خطوة ثانية بعد أن ضاقت بهم السبل، وبدأت معالم الحقيقة تظهر للمحكمة ولمتتبعي أطوارها من مراقبين وملاحظين وطنيين ودوليين.
– النيابة العامة توضح الطبيعة القانونية للجنة مناهضة التعذيب وطبيعة القرارات الصادرة عنها في مواجهة أحد المتهمين الذي تمسك مع دفاعه قبل الانسحاب من المحاكمة بتعرضه للتعذيب من قبل الضابطة القضائية، حيث انتهت إلى أن اللجنة المذكورة لا تصدر قرارات موجهة للدول وإنما تصدر مجرد توصيات، فضلا عن كون هذه اللجنة أصدرت قرارها في الموضوع دون أن تتأكد من استنفاذ مقدم البلاغ لوسائل النظام الداخلية المنصوص عليها قانونا، وسبل الانتصاف المحلية وذلك خرقا للمادة 107 من قانونها الداخلي.
– 16 ماي 2017 : المتهمون يعلنون انسحابهم من جلسة المحاكمة، ودفاع المتهمين الاجانب يقرر سحب انابتهم عن المتهمين. المحكمة تقرر إثر ذلك تعيين مجموعة من المحامين للانابة عن جميع المتهمين في اطار المساعدة القضائية، وفقا للمادة 423 من قانون المسطرة الجنائية (الفقرة ما قبل الاخيرة).
– 15 ماي 2017 : شاهد إثبات خلال مواصلة المحكمة الاستماع لشهادة الشهود يقدم معلومات ومعطيات حول التنظيم الذي كان داخل المخيم، والذي كان يقوده عدد من المتهمين المتابعين في هذا الملف. كما تعرف الشاهد، الذي كان مقيما بالمخيم، ويتوفر على خيمة بداخله على بعض المتهمين ومهامهم داخل المخيم من تنظيم وحراسة وتوزيع للأسلحة البيضاء، كما حدد بدقة مكان وجود خيمة كانت بمثابة مركز إدارة للمخيم يتوافد عليها مجموعة من المتهمين من أمثال النعمة الأصفاري، وبانكا الشيخ، وبوريال، وغيرهم، وكذا نوعية الاسلحة البيضاء التي كان يوزعها بعض المتهمين القياديين حسب وصف الشاهد، ليلة الأحداث على الساكنة.
-المتهمون يرفضون إجراء المواجهة أمام ثلاثة شهود بعدما قررت المحكمة عرض شهادتهم عليهم وإجراء مواجهة بينهم طبقا للمادة 337 من قانون المسطرة الجنائية.
– 11 ماي 2017 : المحكمة تواصل الاستماع لشهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة، الذين أدلوا بمعلومات ومعطيات أوضحوا من خلالها المهام الإنسانية والمهنية التي كانوا مكلفين بها من رؤسائهم يوم وقوع أحداث اكديم إزيك، قبل أن يتعرضوا وباقي زملائهم للاعتداء بواسطة الأسلحة البيضاء والدهس بالناقلات من قبل حشد كبير من الاشخاص على إثر تفكيك المخيم، حيث أغمي على بعضهم جراء ذلك.
-10 ماي 2017 : شاهد الإثبات (م ش) يتمكن من التعرف على عدد من المتهمين، مؤكدا معاينته لعمليات دهس وقتل أفراد القوات العمومية بسيارات رباعية الدفع من طرف هؤلاء المتهمين. ويسرد أمام المحكمة أسماء جميع أعضاء لجنة الحوار بمن فيهم المتهمون الذين كانوا يقومون بمهام داخل المخيم من أمن وتأطير للأحياء التي كان المخيم مقسما لها، موضحا أن المخيم كان قائما بفضل المتهم النعمة الأسفاري الذي كان بمثابة أمير المخيم مدعوما من طرف المدعو محمد مبارك لفقير.
-الوكيل العام للملك يؤكد أن المحكمة عرضت شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم على المتهمين طبقا لمقتضيات المادة 337 من قانون المسطرة الجنائية.
– 9 ماي 2017
-غرفة الجنايات الاستئنافية تقرر فصل قضية أحد المتهمين الموجود في حالة سراح والذي تخلف عن حضور الجلسة، عن ملف باقي المتهمين، مع إجراء المسطرة الغيابية في حقه.
-شاهد إثبات، وهو نقيب بالقوات المساعدة، يتعرف على أحد المتهمين الذي تسبب في مقتل عنصر من القوات المساعدة اثناء هذه الأحداث.
-8 ماي 2017 : المحكمة تشرع في عرض المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين، والتي أحيلت عليها بصفة قانونية بناء على القرار الصادر عن محكمة النقض، وهي عبارة عن مجموعة من الاسلحة البيضاء، والهواتف النقالة، ومبالغ مالية وطنية وعملات أجنبية.
– استدعاء الشهود، من محرري محاضر الضابطة القضائية خلال الجلسة الثالثة عشر من هذه المحاكمة، للاستماع لإفاداتهم في هذه النازلة، والذين تعرضوا لدى دخولهم قاعة الجلسات للسب والإهانة من قبل المتهمين، وهو الامر الذي رفضه ممثل النيابة العامة الذي التمس من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للمحكمة طرد المتهم في حالة إحداث اضطراب داخل الجلسة.
– المحكمة تقرر تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية في حالة تعرض أحد الشهود داخل الجلسة لأي مساس، مؤكدة أن الشاهد يوجد تحت حماية المحكمة ويتوفر على جميع الضمانات التي يخولها القانون للشاهد.
– المحكمة تصدر أمرها بعدما تبين لها بأن التقارير الطبية محررة باللغة الفرنسية، إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليم نسخ من تقارير الخبرة لأطراف الدعوى عند طلبها وتأمر بترجمة التقارير الطبية إلى اللغة العربية من قبل أربعة تراجمة محلفين مسجلين بجدول التراجمة المقبولين لدى محكمة الاستئناف، ووضع الترجمة العربية رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط بمجرد إيداعها من قبل التراجمة فور مرور أجل 12 يوما المحدد لهم لإجرائها.
– 20 مارس 2017 : المحكمة تواصل الاستماع للمتهمين مع تسجيل امتناعهم عن الجواب عن الاسئلة الموجهة إليهم من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة.
– 15 مارس 2017 : امتناع المتهمين أثناء استنطاقهم عن الجواب عن الاسئلة الموجهة إليهم من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة.
– 14 مارس 2017 المحكمة تواصل الاستماع للمتهمين مع توفير الترجمة من اللغة العربية إلى الحسانية بالنسبة للمتهمين الذين طالبوا بها.
– 13 مارس 2017 المحكمة تشرع في استنطاق المتهمين، وتعرض شريط الأحداث الدامية التي وقعت بالمخيم.
– المحكمة تقرر خلال الجلسة الخامسة، الاستماع للشهود (ضباط ومحررو محاضر الضابطة القضائية) وخمسة شهود آخرين.
-ووفقا لمقتضيات المواد 304 و305 و306 من قانون المسطرة الجنائية، المحكمة تعرض المحجوزات خلال جلسة المحاكمة، وهي عبارة عن أجهزة إرسال لاسلكي، وجهاز حاسوب، وأسلحة بيضاء، إضافة إلى قرص مدمج يوثق الأحداث الدامية التي شهدها المخيم.
– 25 يناير2017 : المحكمة تستمع للدفوع الشكلية لدفاع المتهمين منها،أساسا، الدفع بعدم الاختصاص النوعي لغرفة الجنايات الاستئنافية في البت في هذه القضية باعتبارها محكمة درجة ثانية في التقاضي وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط وذلك ضمانا لحق التقاضي على درجتين.
– انسحاب أحد دفاع المتهمين بعد أن اثارت محامية أجنبية تؤازر المتهمين في مرافعتها عبارة مناوئة للوحدة الترابية، معتبرا أن المس بالثوابت الوطنية للمملكة هو ما جعله يتنازل عن مؤازرة جميع المتهمين.
– النيابة العامة تؤكد أن إحالة القضية بعد النقض على القضاء العادي على غرفة الجنايات الاستئنافية، على اعتبار أن هذه الأخيرة توازي من حيث الدرجة القضائية المحكمة العسكرية، وايضا من أجل حسن سير العدالة وذلك إعمالا للفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، مضيفة أن الغرفة الجنائية الاستئنافية هي امتداد للمحكمة العسكرية حسب قرارات صادرة عن محكمة النقض، أعلى هرم في السلطة القضائية.
-النيابة العامة تلتمس رفض جميع الدفوع لكونها لا تستند على أساس قانوني.
– غرفة الجنايات الاستئنافية ترفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت في ملف المتهمين على خلفية أحداث “إكديم إزيك.
– المحكمة تقرر الاستجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى إجراء خبرة طبية على المعتقلين يقوم بها رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بن سينا بالرباط، وطبيب مختص في جراحة العظام، وطبيب آخر مختص في الأمراض النفسية.
– المحكمة تقرر استدعاء الشهود محمد والبشير السليماني، ومحمد بلقاسم، ومحمد أوبها، ولحسن بليد إلى جانب محرري محاضر الاستماع للمتهمين المحررة من طرف الدرك الملكي.
– رفض المحكمة ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
– 23 يناير 2017 : الوكيل العام للملك يفيد بأن السيد عبد العزيز النويضي، المحامي بهيئة الرباط، سحب مؤازرته للمتهم النعمة أصفاري، لاختلاف بينه وبين المحامي الفرنسي الذي يؤازر نفس المتهم حول المقاربة الدفاعية، مضيفا أن السيد النويضي انسحب استنادا إلى قناعته بأن “ما استند عليه زميله المحامي الفرنسي، السيد جوزيف بريان، يتعارض مع توجهه على اعتبار أن ما أعده في مذكرته التي ينوي الإدلاء بها أمام المحكمة تشير إلى ما يعتبره احتلالا وبالتالي ما يمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية”، وهو الأساس الذي اعتمده في سحب نيابته.
-المحكمة تقرر الاستجابة لملتمس النيابة العامة القاضي بفصل ملف أحد المتهمين، الذي يوجد في حالة سراح، عن القضية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
– 26 دجنبر 2016 : غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا تشرع، بعد قبول طلب النقض، في النظر في قضية المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم إيزيك” بمدينة العيون في نونبر من سنة 2010.
-وتجري المحاكمة التي عرف انطلاقها حضورا مكثفا لعائلات ضحايا هذه الأحداث، تحت مراقبة العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية.
-غرفة الجنايات الاستئنافية تقرر تأجيل النظر إلى غاية 23 يناير المقبل في قضية المتهمين المدانين، استجابة لطلب الدفاع الرامي لإعداد دفاعه، وإعادة استدعاء أحد المتهمين الذي يوجد في حالة سراح، والبت في الطلب المتعلق بأحقية عائلات الضحايا في التنصيب كمطالب بالحق المدني.
– المحكمة تقرر رفض طلب السراح المؤقت للمتهمين الذي تقدم به دفاعهم.
– تقدم مجموعة من المحامين لمؤازرة المتهمين من بينهم بعض المحامين الأجانب بعد حصولهم على الإذن بالترافع أمام المحكمة من قبل وزير العدل والحريات وفقا لما ينص عليه قانون مهنة المحاماة والاتفاقيات الثنائية بين بلدانهم والمملكة المغربية، إلى جانب تنصب مجموعة من المحامين للنيابة عن ذوي حقوق الضحايا كمطالبين بالحق المدني، من بينهم محامون أجانب بعد أن حصلوا بدورهم على نفس الإذن.
يذكر أن محكمة النقض نقضت في 27 يوليوز 2016 الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في حق المتهمين 24 المتابعين وإحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية الرباط.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين المؤبد، و30 سنة سجنا نافذا، و25 سنة، و20 سنة سجنا نافذا، في حق المتابعين بعد إدانتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
19/07/2017
اكديم ازيك : المحكمة تقرر الاستماع لمرافعة النيابة العامة يوم الاثنين
تاريخ النشر : 10/06/2017
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي، يوم الخميس، إن غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا قررت تأجيل النظر في قضية المتهمين في احداث مخيم اكديم إزيك إلى يوم الاثنين المقبل وذلك لمواصلة مناقشة القضية بإعطاء الكلمة للنيابة العامة للترافع.
وأوضح السيد الداكي، في تصريح للصحافة عقب جلسة اليوم التي واصلت خلالها هيئة المحكمة الاستماع لمرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، أنه ترافع اليوم في القضية ثمانية محامين (منهم محام إسباني) قدموا أمام المحكمة مرافعات تناولت بالتحليل عدم ارتكاز الدفوعات المثارة من قبل المتهمين ودفاعهم على أي أساس قانوني، سواء المتعلقة منها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا للبت في القضية أو المتعلقة بادعاءات التعذيب.
وأضاف أن مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني اعتبرت أن انسحاب المتهمين من المحاكمة فيه استخفاف بآلام أفراد عائلات الضحايا الذين يضمن لهم القانون المغربي والمواثيق الدولية الحق في إيصال صوتهم أمام القضاء ومواجهتهم بالمتهمين، مبرزا أن ما وقع يوم 8 نونبر 2010 شكل محنة لأسر الضحايا ما تزال تعاني منها حتى الآن.
وأشار إلى أن ما زاد في محنتهم إصرار المتهمين ودفاعهم قبل انسحابهم من المحاكمة على إعطاء البعد السياسي لجرائمهم وإصرارهم على التنكر للتطور الذي عرفته المنظومة القضائية المغربية والذي مكن المتهمين أنفسهم من محاكمتهم من جديد أمام القضاء المدني بعد تعديل قانون العدل العسكري.
كما ركزت مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، يضيف السيد الداكي، على وسائل الإثبات التي عرضت أمام المحكمة وتمت مناقشتها بعد النقض والإحالة، خاصة مضامين الشريط الذي تم عرضه، وكذا محاضر التقاط المكالمات الهاتفية التي وثقت لتخابر المتهمين مع جهات أجنبية والتواطؤ معهم لتنفيذ المخطط الاجرامي الذي انتهى بأحداث مخيم اكيم إزيك الأليمة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المرافعات تضمنت الإشادة بالأجواء التي مرت فيها أطوار المحاكمة حنى الآن والتي تميزت بتوفير شروط المحاكمة العادلة حسب ما أكده العديد من الملاحظين الوطنيين والدوليين، وكذلك العديد من وسائل الاعلام الوطنية والدولية.
وأوضح أنه تنفيذا لأمر المحكمة توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة بغاية تلاوة محضر الجلسة على المتهمين، غير أنه بمجرد شروعه في ذلك قاطعوه كالعادة رافضين الاستماع إليه ومرددين شعارات حالت دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب. كما توجه على اثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.
من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون المعتقلون باستثناء أربعة ، ثلاثة منهم أدلي بشأنهم بشواهد طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية، فيما أفيد عن الرابع تعذر إحضاره لكونه يواصل اجتياز امتحانات الباكالوريا باعتباره من المترشحين الأحرار.
وحضر أطوار الجلسة أيضا المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، كما استمر المتهمون الموجودون في حالة اعتقال في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أنه تم الحرص كالعادة على تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها بغاية تتبع أطوار المحاكمة، حيث واكب إجراءات المحاكمة خلال جلسة اليوم بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
08/06/2017
-
[whatsapp url="http://www.sahara.gov.ma/ar/%d8%a7%d9%83%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7/" title="اكديم ازيك : المحكمة تقرر الاستماع لمرافعة النيابة العامة يوم الاثنين"]